العلامة المجلسي

288

بحار الأنوار

آخر " أي غير معلم أو غير مسمى عليه ، وعلم أن إزهاق الروح بهما أو لم يعلم أنه بهما أو بأيهما وإذا علم أنه بالمعلم المسمى عليه لم يضر ويؤيده ما رواه الكليني في الصحيح عن أبي عبيدة ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام حيث قال : إن وجد معه كلبا غير معلم فلا يأكل منه . وعن أبي ( 2 ) بصير عنه عليه السلام قال : سألت عن قوم أرسلوا كلابهم وهي معلمة كلها وقد سموا عليها ، فلما أن مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لا يعرفون لها صاحبا فاشتركت جميعها في الصيد ، فقال : لا يؤكل منه لأنك لا تدري أخذه معلم أم لا . قوله عليه السلام : إذا كان في السهم الخ ، محمول على ما إذا لم يخرق بحده كما مر . قوله : " وإن رميت " في الفقيه : إن رميته وهو على جبل فسقط ومات فلا تأكله وإن رميته وأصابه سهمك ووقع في الماء فمات فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء ، وإن كان رأسه في الماء فلا تأكله . والمشهور بين الأصحاب أنه لا يحل إذا تردى من جبل أو وقع في ماء فمات ، نعم لو صير حياته غير مستقرة حل . وفي صحيحة الحلبي ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل يرمي صيدا و

--> ( 1 ) رواه الكليني في الفروع 6 : 203 باسناده عن العدة عن سهل وعلي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء ورواه الشيخ في التهذيب 9 : 26 عن الحسن بن محبوب . ( 2 ) رواه الكليني في الفروع 6 : 206 عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن بعض أصحابنا عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي بصير وفيه : ولم يعرفوا له صاحبا فاشتركن جميعا ورواه الشيخ في التهذيب 9 : 26 باسناده عن محمد بن يعقوب . ( 3 ) رواه الكليني في الفروع 6 : 215 عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي . ورواه الشيخ في التهذيب 9 : 37 عن محمد بن يعقوب .